الشيخ الأميني
298
موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )
عن المتعة وإنّ ابن عبّاس يأمر بها ، قال جابر : على يدي دار الحديث ، تمتّعنا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فلمّا كان عمر بن الخطّاب ، وقال : إنّ اللّه عزّ وجلّ كان يحلّ لنبيّه ما شاء ، وإنّ القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجّكم من عمرتكم ، واتّبعوا نكاح هذه النساء ، فلا أوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلّا رجمته . مسند أبي داود الطيالسي ( ص 247 ) . قال الأميني : لمّا لم يكن رجم المتمتّع بالنساء مشروعا ولم يحكم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناك ، قال الجصّاص « 1 » بعد ذكر الحديث : فذكر عمر الرجم في المتعة جائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها . 2 - عن عمر ، أنّه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأنا أنهى عنهما وأعاقب « 2 » عليهما : متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، وفي لفظ الجصّاص : لو تقدّمت فيها لرجمت « 3 » . البيان والتبيين للجاحظ ( 2 / 223 ) ، أحكام القرآن للجصّاص ( 1 / 342 ، 345 و 2 / 184 ) ، تفسير القرطبي ( 2 / 370 ) ، المبسوط للسرخسي الحنفي - في باب القرآن من كتاب الحجّ - وصحّحه ، زاد المعاد لابن القيّم ( 1 / 444 ) فقال : ثبت عن عمر ، تفسير الفخر الرازي ( 2 / 167 و 3 / 201 ، 202 ) ، كنز العمّال ( 8 / 293 ) نقله عن كتاب أبي صالح والطحاوي ، و ( ص 294 ) عن ابن جرير الطبري وابن عساكر ، ضوء الشمس ( 2 / 94 ) . استدلّ المأمون على جواز المتعة بهذا الحديث وهمّ بأن يحكم بها ، كما في تاريخ
--> ( 1 ) أحكام القرآن : 2 / 147 . ( 2 ) أضرب فيهما ، كذا في لفظ غير واحد . وفي لفظ الجاحظ : أضرب عليهما . ( المؤلّف ) ( 3 ) البيان والتبيين : 2 / 193 ، أحكام القرآن : 1 / 290 و 293 و 2 / 152 ، الجامع لأحكام القرآن : 2 / 261 ، كتاب المبسوط : 4 / 27 ، زاد المعاد : 2 / 184 ، التفسير الكبير : 5 / 153 و 10 / 52 ، 53 ، كنز العمّال : 16 / 519 ح 45715 و 521 ح 45722 شرح معاني الآثار : 2 / 146 ح 3686 .